عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

125

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قيل فإن جاءت بولد بعد أن استبرئت ؟ ، قال : إن جاءت به بعد موت سيدها بخمس سنين ، لزمه ، فإن تزوجت فإن ما تأتي به لستة أشهر من يومئذ فهو للزوج ، وما كان لأقل فهو للسيد . ومن كتاب ابن سحنون وغيره ، قال مالك ، فيمن يطأ الجارية ثم يرسلها إلى السوق في حوائجه ، / فلا بأس بذلك ، والمرأة الحرة تخرج لحاجتها ، وذكر ابن حبيب أن ابن عمر كان إذا وطئ أمة جعلها عند صفية بنت أبي عبيد حتى يظهر بها حمل أو حيض . ومن كتاب ابن المواز ، ويقبل قول الرجل يقول في أمته إذا جاءت بولد أن يقول لم أطأها ، أو قد وطئت واستبرأت ، فيصدق بغير يمين ، وكذلك دعواها العتق ، وكذلك التخيير ( 1 ) والطلاق ، لا يمين في ذلك حتى يقوم شاهد عدل فيحلف . قال مالك ، فإن نكل لزمه العتق والطلاق ، ثم رجع فقال ، يحبس أو يحلف إلا أن يطول ، وطوله سنة ، وإن لم ينكر الوطء ، وأنكر الولد ، لأنه قال وجدت معها [ رجلا ] ( 2 ) ، وصدقته أو يثبت الزنى ببينة ( 3 ) ، فلا ينفي [ الولد بذلك ، وإن كان يعزل عنها حتى يدعي الاستبراء ، ولو أقرت بالوطء وقال ] ( 4 ) لها لم تلدي هذا الولد ، فقال مالك ، هذا لا يخفى على الجيران ، وقال مرة أخرى ، هي مصدقة ، وقال في موضع آخر هو به لاحق وإن لم يكن معها ولد وقالت أسقطت أو ولدت ، قال مالك ، لا تصدق إلا بامرأتين عدلتين على الولادة ، وأما بواحدة فلا يلزمه إلا يمين عند أشهب .

--> ( 1 ) كذا في ب وكتبت في النسخ الخرى ( الحد ) . ( 2 ) ساقطة من ت . ( 3 ) في ت ( بأربعة ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت .